قدرت الله وجداني فخر

288

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

للمنصوص في المقتضي - وهو ( 1 ) اشتباه المطلّقة بغيرها من الزوجات وتساوي ( 2 ) الكلّ في الاستحقاق ( 3 ) - ، فلا ترجيح ، ولأنّه ( 4 ) لا خصوصيّة ظاهرة في قلّة الاشتباه وكثرته ، فالنصّ على عين ( 5 ) لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه ( 6 ) على مأخذ الحكم وإلحاقه ( 7 ) بكلّ ما حصل فيه الاشتباه . فعلى الأوّل ( 8 ) إذا استخرجت المطلّقة قسم النصيب ( 9 ) بين الأربع ( 10 ) أو ما الحق بها ( 11 ) بالسويّة ( 12 ) .